روابط
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة

   الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961.

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
     » اختصاصها
     » انعقاد دورات محاكم الجنايات
     » تشكيل محكمة الجنايات
     » وظيفة المحلفين
     » تشكيل محلفي الحكم
     » إقفال باب المرافعة
 
 
    (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

    المادة 248:  (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
 
 
اختصاصها
 
 
    المادة 249:  (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.

    كما تخص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة (16) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

    المادة 250: 
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام.

    وهي تقضي بقرار نهائي.

    المادة 251: 
ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها

    المادة 252: 
تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص، و ذلك بقرار من وزير العدل.

    ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس.
 
 
 
انعقاد دورات محاكم الجنايات 
 
 
    المادة 253:  تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر.

    ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة.

    المادة 254: 
يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي، بناء على طلب النائب العام.

    المادة 255: 
يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة، بناء على اقتراح النيابة العامة.
 
 
 
تشكيل محكمة الجنايات 
 
 
    المادة 256:  يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة.

    المادة 257: 
يعاون المحكمة بالجلسة كاتب.

    المادة 258: 
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين.

    يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.

    كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائه الأصليين.

    المادة 259: 
لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.

    ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة.

    ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة. وإذا ظهر أن ثمة استحالة في قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره.

    المادة 260: 
لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.
 
 
 
 
وظيفة المحلفين 
 
 
    المادة 261:  يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 و 263.

    المادة 262: 
(القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:

    1)- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة.

    2)- الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن
   500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.

    3)- الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة
   الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض.

    4)- موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم.

    5)- أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة
   العمل.

    6)- المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم.

    7)- المحجوز عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى
   الأمراض العقلية.

    المادة 263: 
تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف:

    1) - عضو الحكومة أو المجلس الوطني،

    2) - الأمين العام للحكومة أو لإحدى الوزارات والمدير بإحدى الوزارات ورجل
   القضاء المعين في السلك القضائي و والي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة،

    3) - موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحرأو الجو حال
   اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك
   والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة.

   ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدني.

 
 
 
 
تشكيل محلفي الحكم 
 
 
    المادة 284:  تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها

    ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

   ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين.

   ويكون الرد بغير إبداء أسباب.

   فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.

   وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.

   وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي:

   « تقسمون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم ».
 
 
 
إقفال باب المرافعة 
 
 
    المادة 305:  (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:
     (هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟

    المادة 306: 
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع

    فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.

    المادة 307: 
يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:

       « إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم:
       هل لديكم اقتناع شخصي ؟ ».

    المادة 308: 
يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.

    ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.
 
 

أنقر هنا، لمطالعة المرشد القضائي

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
36069




عدد الزوار:
36069